تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١١٩
ومعارفهن وربما اشتد فقرهن فيصير مجموع ذلك سببا لانفتاح هذه الفاحشة العظيمة عليهن لكن الوجهين مجرد استحسان لا يصلحان لأن يكونان دليلين في قبال الروايات المعتبرة التي - منها حسنة محمد بن قيس بن أبي جعفر عليه السلام قال:
إن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مأة ونفي سنة في غير مصرهما (1).
ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
في الشيخ والشيخة جلد مأة والرجم، والبكر والبكرة جلد مأة ونفي سنة (2) ومنها صحيحة عبد الرحمن عنه عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يضرب الشيخ والشيخة مأة ويرجمهما ويرجم المحصن والمحصنة، ويجلد البكر والبكرة، وينفيهما سنة (3).
إلا أن هذه الروايات مع كونها صحيحة أو معتبرة وكونها بمرأى من الأصحاب لم يعملوا بها بالنسبة إلى نفي المرأة الزانية فاعراض الأصحاب عنها موجب لوهنها فالأقوى ما عليه الأصحاب من عدم

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزنا ح 2 - 9 - 12.
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزنا ح 2 - 9 - 12.
(3) الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزنا ح 2 - 9 - 12.
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست