لها زوج (1)، ومنها رواية زرارة عن الحسن بن السري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم إنما عليهما الضرب خمسين، نصف الحد (2) ومنها رواية عاصم بن حميد عمن ذكره عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد فأمر رجلا يضربهما ويفرق بينهما يجلد كل واحد منهما خمسين جلدة (3).
ولا بد من حمل الرواية إما على الطلاق البائن كطلاق الخلع الذي ليس له الرجوع إلا إذا رجعت المرأة إلى مهرها الذي بذلته له ليخلعها وإما أن لا يكون قصده من مجامعتها الرجوع إليها وإما أن يكون الجماع بعد العدة.
ومنها رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال - في حديث -: قيل له: فإن زنى وهو مكاتب ولم يؤد شيئا من كتابته؟ قال: هو حق الله يطرح عنه من الحد خمسين جلدة ويضرب خمسين (4).
وقد ورد أن الله عز وجل رحمها أن يجمع عليها (أي على الأمة) ربق الرق وحد الحر (5)، وكيف كان فلا جز على