تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٩٣
(الباب الثاني) في اللواط والسحق والقيادة، قال في الشرائع: أما اللواط فهو وطؤ الذكران بايقاب وغيره، وكلاهما لا يثبتان إلا بالاقرار أربع مرات أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة، ويشترط في المقر البلوغ وكمال العقل والحرية والاختيار فاعلا كان أو مفعولا ولو أقر دون أربع لم يحد وعزر ولو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت وكان عليهم حد الفرية انتهى.
وخرج بقوله وطؤ الذكران وطي النساء أو الخنثى المشكل دبرا فإنه لا يصدق عليه اللواط وإن كان حراما وقوله بايقاب وغيره يظهر منه أن اللواط صادق وإن لم يوقب أي وإن لم يدخل ذكره في دبر غيره.
ويشهد لذلك رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: اللواط ما دون الدبر، والدبر هو الكفر (1).
إلا أنه يمكن أن يكون المراد بالرواية عظم ذنب اللواط وأنه عظيم وإن لم يتحقق الايقاب، وإن تحقق الايقاب فهو بمنزلة الكفر بالله العظيم لا أنه يتحقق اللواط حقيقة وإن لم يحصل الايقاب، لكن يستفاد من بعض الروايات الآتية

(1) الوسائل الباب 20 من أبواب النكاح المحرم من كتاب الحديث 2.
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست