وهذا هو الذي اختاره الأستاذ دام ظله.
ولكن يمكن الخدشة في ذلك - إن لم يقم الاجماع على ذلك - بأن لازم ذلك أنه لم يبق فرق بين الشيخ والشيخة والشاب والشابة في وجوب كلا الأمرين عليهما ولم يبق مصداق لوجوب الرجم فقط فإن الزاني المحصن إما أن يكون شابا أو شيخا اللهم إلا أن يقال باختصاص حكم الرجم بالكهل وهو ما فوق الشاب وما دون الشيخ وهو أيضا بعيد، فعلى ما ذكرنا يمكن حمل روايات الجلد والرجم في المحصن على الشيخ والشيخة وحمل الروايات الدالة على الرجم فقط على ما عدا الشيخ والشيخة والله العالم.
وقال في الشرائع أيضا: ولو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فعليه الجلد لا الرجم، وكذا المرأة لو زنى بها طفل ولو زنى بها المجنون فعليها الحد تاما، وفي ثبوته في طرف المجنون تردد، والمروى أنه يثبت انتهى.
أما الفرع الأول - أي ما إذا زنى في البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فإن كون الجلد عليه - أي على البالغ المحصن دون الرجم هو المحكى عن الشيخ في النهاية ويحيى بن سعيد في جامعه، بل عن الشهيد في الروضة دعوى الشهوة على