تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٤٢
الاتلاف " لكن ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا كان قاصدا لقتله أو كان الضرب الزائد مما يقتل غالبا، وحينئذ أي فيما إذا زاد الحداد فإن عليه نصف الدية، وإن زاد سهوا فالدية على عاقلته، وأما الاحتمال الآخر الذي ذكره في الشرائع في ختام هذه المسألة فهو احتمال تقسيط الدية على الأسواط التي يتحقق بها الموت، فيسقط من الدية المقدار السائغ من الضرب كالثمانين في دية شرب الخمر، والباقي يكون على عاقلته، وفي الجواهر احتمال آخر لكلامه فراجع.
(الباب الخامس) في حد السرقة، قال في الشرائع: والكلام في السارق والمسروق والحجة والحد واللواحق، الأول في السارق ويشترط في وجوب الحد عليه شروط، الأول البلوغ، فلو سرق الطفل لم يحد ويؤدب، ولو تكررت سرقته، وفي النهاية " يعفى عنه أولا فإن عاد أدب، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل، وبهذا روايات انتهى.
أما مستند قول الشرائع فهو حديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم (1) المؤيد بسقوط الحد عنه في غير السرقة كالزنا واللواط وشرب الخمر كما عرفت ذلك في المسائل

(1) الوسائل الباب 36 من أبواب القصاص في النفس ح 2.
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست