تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٩٩
(الباب الرابع) في حد المسكر، ومباحثه ثلاثة، الأول في الموجب وهو تناول المسكر أو الفقاع اختيارا مع العلم بالتحريم إذا كان المتناول كاملا، فهذه قيود أربعة، شرطنا التناول ليعم الشرب والاصطباغ وأخذه ممزوجا بالأغذية والأدوية، ونعني بالمسكر ما من شأنه أن يسكر، فإن الحكم يتعلق بتناول القطرة منه، قاله في الشرائع.
والحاصل أن في هذا الباب - أي باب حد المسكر - مباحث ثلاثة الأول من موجب الحد وهو تناول المسكر بأي نحو اتفق سواء كان بشربه أو الاصطباغ أي ضرب الخبز فيه وأكل ذلك الخبز الممزوج بالخمر أو مزجه بالأغذية والمرق و الطبيخ أو مزجه بالأدوية أو ادخاله بالإبرة وتزريق الإبرة في عرق المريض لأجل التداوي أو ادخال المسكر في طريق الأنف إلى الجوف، نعم لا يحرم الاحتقان به وكذا التضميد والاطلاء به وكذا السعوط إذا لم يدخل في الحلق على اشكال في الأخير للنهي عن الاكتحال به والاسعاط أقرب وصولا إلى الجوف منه، وقد عبر كثير من الفقهاء في موجب الحد بالتناول إلى معناه مطلق الاستعمال مع أنه ليس في الأخبار إلا الشرب فلعل هنا اجماع نعم في بعض الأخبار التعبير بالخمر في وجوب الحد، ففي رواية إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست