أرباع فسأل عثمان أمير المؤمنين علي عليه السلام فقال: يجلد منها بحساب الحرية ويجلد منها بحساب الرق، وسأل زيد بن ثابت فقال: يجلد منها بحساب الرق، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: كيف يجلد بحساب الرق وقد أعتق ثلاثة أرباعها؟ وهلا جلدتها بحساب الحرية فإنها أكثر؟
فقال زيد: لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحرية، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: أجل ذلك واجب فأفحم زيد وخالف عثمان أمير المؤمنين عليه السلام (1).
ثم قال في الشرائع: ولو تكرر من الحر الزنا فأقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة، وقيل: في الرابعة، وهو أولى أما المملوك فإذا أقيم عليه الحد سبعا قتل في الثامنة، وقيل:
في التاسعة وهو أولى انتهى.
أما مستند الفرع الأول أي قتله في الثالثة فمضافا إلى دعوى الاجماع المنقولة عن السرائر، صحيحة يونس عن الكاظم عليه السلام قال: إن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة (2) الشامل باطلاقه للزنا أيضا وأما مستند قتله في الرابعة فهو موثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة (3)