تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٣٧
انتهى، وفيه أن الرواية - أعني رواية عبد الله بن سنان (1) المتقدمة وإن كان ظاهرها كون القواد هو الرجل إلا أن لفظ الرجل يذكر من باب المثال كقوله عليه السلام: رجل شك بين الثلاث والأربع " ومن المعلوم أن حكم الشك بين الثلاث والأربع ليس مختصا بالرجل، فهنا أيضا نقول: إن حكم القيادة لا اختصاص له بالرجل فلولا دعوى الاجماع على عدم النفي على المرأة لقلنا به أيضا إلا أن ضربها للحد تشمله الرواية بلا اشكال.
(الباب الثالث) في حد القذف، والنظر في أمور أربعة، الأول في الموجب وهو الرمي بالزناء أو اللواط كقوله: زنيت أو لطت أو ليط بك أو أنت زان أو لائط أو منكوح في دبره وما يؤدي هذا المعنى صريحا مع معرفة القائل بموضوع اللفظ بأي لغة اتفق قاله في الشرائع، وأصل القذف الرمي كأن القاذف يرمي المقذوف بالكلمة القبيحة يؤذيه أو يهينه بها، وحده مذكور في الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى:
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة (2)، وأما السنة فهي كثيرة نذكر بعضها إن شاء

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب حد السحق الحديث 1 (2) سورة النور: 4.
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست