التي جلد فيها إلى غيرها (1).
ويستفاد من هذه الرواية أنه ينفى من بلد الجلد وعن الشيخ في المبسوط من المصر الذي زنى فيه ولعله لظاهر رواية مثنى الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الزاني إذا جلد الحد قال: ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة (2) وهل يكون بين هذه الروايات تعارض أم لا؟
يمكن أن يقال: إنه لا تعارض بينها بأنها كما يجب أن ينفى من مصره كذلك يجب أن ينفى من بلد الجلد أو بلد الزنا بمعنى أنه يجب عليه النفي سواء كان من بلده أو بلد الزنا أو بلد الجلد، بل قال في الجواهر: فيكفي فيه حينئذ التغريب من بلد الجلد بناء على القول به إلى بلد الزنا انتهى لكنه بعيد ثم قال قده: والظاهر أن القرية كالمصر فينفي منها وعن المبسوط التصريح به، أما لو زنى في فلاة ففي كشف اللثام " لم يكن عليه نفي إلا أن يكون من منازل أهل البدو فيكون كالمصر " قلت: قد يقال: إن الظاهر كون المصلحة في التغريب الإهانة والعقوبة فلا يختلف الحال وربما