تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١١٣
التغريب فتنة (1) ووجه ذلك أن عمر نفى شارب الخمر فلحق بالروم فلذا روي عن عمر أنه قال بعد ذلك: والله لا غربت بعدها أبدا (2).
وفي عامية أخرى عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: البكر بالبكر جلد مأة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مأة ثم الرجم (3).
ويستفاد من هذه الرواية أن البكر أعم ممن أملك أو لم يملك بقرينة مقابلته للثيب وأما روايات الخاصة فمنها رواية عبد الله بن طلحة عن الصادق عليه السلام قال: إذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره (1).
وهذه الرواية أيضا فيها عموم يشمل من أملك وغيره ومنها رواية السكوني أن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين عليه السلام يسأله عن الرجل يزني بالمرأة اليهودية والنصرانية فكتب إليه إن كان محصنا فارجمه وإن كان بكرا فاجلده مأة ثم انفه، وأما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها

(١) كنز العمال ج ٥ ص ٢٦٨ على ما حكي عنه (٢) كنز العمال ج ٥ ص ٢٦٨ على ما حكي عنه (3) سنن البيهقي ج 8 ص 222 على ما حكي عنه (4) الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزنا الحديث 11.
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست