قال في الشرايع: والنظر في الموجب والحد واللواحق (أما الموجب) فهو ايلاج الانسان ذكره في فرج امرأة محرمة من غير عقد ولا شبهة ولا ملك انتهى موضع الحاجة قال في المسالك هذا تعريف لمطلق الزنا الموجب للحد في الجملة ويدخل في الانسان الصغير والكبير والعاقل والمجنون، فلو زاد فيه المكلف كان أجود، ويمكن تكلف اخراجهما بقوله: في فرج امرأة محرمة فإنه لا تحريم في حقهما، وكذا يدخل فيه المختار والمكره، ويجب اخراج المكره إلا أن يخرج بما يخرج به الأولان، وكذا يدخل الذكر والخنثى لكن يمكن اخراج الخنثى بقوله: ذكره فإن ذكر الخنثى ليس بحقيقي لعدم مبادرة المعنى عند اطلاقه إليه وجواز سلبه عنه ومن جعله ذكرا حقيقيا زاد بعد قوله: ذكره: الأصلي بيقين انتهى موضع الحاجة.
وقال في الجواهر: فما في المسالك... في غير محله لأنها على التقدير المزبور شرائط في الحد لا في تحقق حقيقة الزنا انتهى، لكن يرد عليه أن تحقق الزنا بالنسبة إلى ايلاج الصبي والمجنون وكذا المكره والظان بأنها زوجته مشكل بل غير ممكن فإن مطلق ايلاج الذكر في فرج الأجنبية