فيقضوا ما أحبوا (1).
ومنها رواية سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا زنى الرجل فجلد ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها، وإنما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه (2)، ولكن في الفقيه - على ما حكي عنه: ليس ينبغي فهذه الروايات لم يقيد الرجل غير المحصن بمن أملك و لم يدخل بها.
ولكن يعارض هذه الروايات روايات آخر قد قيده بذلك منها رواية محمد بن قيس أو حسنة عن أبي جعفر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مأة ونفي سنة في غير مصرهما، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بهما (3)، بناء على أن قوله وهما اللذان قد أملكا من كلام الإمام عليه السلام لا من تفسير الراوي لكلامه عليه السلام.
ومنها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المحصن يرجم، والذي قد أملك ولم يدخل بها فجلد مأة ونفي سنة (4) لكن في روايته الأخرى عنه عليه السلام قال: الذي لم يحصن