تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٢٠
وجوب النفي على المرأة الزانية.
ثم قال في الشرائع: والمملوك يجلد خمسين محصنا كان أو غير محصن ذكرا كان أو أنثى، ولا جز على أحدهما و لا تغريب انتهى، وأضاف إلى ذلك في الجواهر بقوله: شيخا أو شابا بكرا أو غير بكر بلا خلاف أجده فيه بل الظاهر الاجماع عليه للآية انتهى موضع الحاجة ومراده قده من الآية قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات إلى أن قال: فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب الآية (1).
مضافا إلى دلالة الأخبار على ذلك أيضا.
منها حسنة محمد بن قيس أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في العبيد والإماء إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن كان مسلما أو كافرا نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى (2).
ومنها رواية بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام في الأمة تزني، قال: تجلد نصف الحد كان لها زوج أو لم يكن

(1) سورة النساء الآية 25 (2) الوسائل الباب 31 من أبواب حد الزنا الحديث 2.
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست