أحدهما أي على العبد والأمة ولا تغريب وإن كانا مزوجين نعم عن الشافعي في أحد قوليه التغريب سنة أو نصفها قولان له أيضا وهو ضعيف.
وقال في الجواهر: ويحه المبعض حد الأحرار بنسبة ما عتق وحد المماليك بنسبة الرقية، فيحد من انعتق نصفه خمسة وسبعين انتهى.
ومستند هذا الحكم، روايات، منها رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقي ربع فجلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مأة، فذلك خمسة وسبعون جلدة، وربعها على حساب الخمسين من الأمة اثنا عشر سوطا ونصف فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف (1) ومنها رواية عباد بن كثير البصري عن الصادق عليه السلام في المكاتبين إذا فجرا يضربان من الحد بقدر ما أديا من مكاتبتهما حد الحر ويضربان الباقي حد المملوك (2).
ومنها ما عن ارشاد الشيخ المفيد قده قال: روت العامة والخاصة أن مكاتبة زنت على عهد عثمان قد عتق منها ثلاثة