تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٢٩
عليه في كل امرأة فجر بها حدا (1).
ولا مانع من ضعفها بعد كونها موافقة لتعدد الأسباب الموجبة لتعدد المسببات وبعد أن عمل كثير من الأصحاب بهما في خصوص ما إذا زنى بنساء شتى.
قال في الجواهر: وينبغي تقييد عدم التعدد بما إذا اقتضى الزناء المتكرر نوعا واحدا من الحد جلدا أو رجما أو نحوهما، أما لو اقتضى حدودا مختلفة كأن زنى بكرا ثم زنى محصنا توجه عليه الحدان معا، ولا ينافيه اطلاق العبارة ونحوها لعدم انصرافها بحكم التبادر إلى الصورة الأخيرة مع تصريحهم - كما سيأتي إن شاء الله - بأنه إذا اجتمع عليه الجلد والرجم أولا وهو صريح في ما ذكرنا انتهى وهو جيد جدا ثم قال في الشرائع: ولو زنى الذمي بذمية دفعه الإمام إلى أهل نحلته ليقيموا الحد على معتقدهم، وإن شاء أقام الحد بموجب شرع الاسلام انتهى.
إذا زنى الذمي فإما أن يزني بمسلمة أو بذمية، فإن زنى بمسلمة وجب قتله، وإن زنى بذمية ففيه وجهان أو قولان أحدهما أنه يقام عليه الحد على وفق شرع الاسلام كما يظهر

(1) الوسائل الباب 23 من أبواب حد الزنا الحديث 1.
(١٢٩)
مفاتيح البحث: الزنا (2)، القتل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست