امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال: يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة (1) وكذا رواية حنان بن سدير عن الصادق عليه السلام في من تزوج ففجر قبل أن يدخل بأهله، فقال: يضرب مأة ويجز شعره وينفى من المصر حولا ويفرق بينه وبين أهله (1) وضعف الروايتين منجبر بعمل الأصحاب، والمراد بالجز في الرواية الثانية هو الحلق أيضا كما فهمه الأصحاب ومورد الروايتين فيما إذا أملك لكن عن المسالك الاتفاق على وجوب الثلاثة (أي جلد مأة والتغريب والجز) على البكر " وقد عرفت أن المراد بالبكر مطلق غير المحصن سواء تزوج ولم يدخل بها أو لم يتزوج أصلا.
وهل المراد من التغريب، التغريب من مصره الذي يسكن فيه أو من بلد الزنا أو بلد الجلد؟ وجوه ففي رواية حنان المتقدمة آنفا: وينفى من المصر حولا (3) وكذا في رواية عبد الله بن طلة قال: إذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره (4)، نعم في رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزاني إذا زنى ينفى؟ قال: نعم من الأرض