تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١١٥
يجلد مأة جلدة ولا ينفى، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مأة وينفى (1)، إلا أن في التهذيب والوافي - على ما حكي عنهما - رواية " ينفى " بدلا لا ينفى في الموضعين وكيف كان فيمكن تقييد تلك الروايات الدالة باطلاقها على أن غير المحصن مطلقا يجب عليه الجلد والتغريب بأن يقال: إن هذا الحكم مخصوص بمن صار مالكا للمرأة ولم يدخل بها بقرينة هذه الروايات.
لكن يمكن أن يقال: إنه لا منافاة بين مفاد هذه الروايات والروايات المتقدمة ببيان أنهما مثبتين وليس بلازم تقييد إحدى الطائفتين من الروايات بالأخرى بل يقال: إنه يمكن الالتزام بمفاد كلتا الروايتين بأن يقال كما أن هذا الحكم أي الجلد والتغريب ثابت لمن أملك ولم يدخل بها ثم زنى فكذا هو ثابت لمن لم يملك امرأة أصلا فلذا قد قابل عليه السلام البكرة والبكر بالمحصن فالمراد بالبكر والبكرة مطلق غير المحصن سواء صار مالكا للمرأة ولم يدخل أو لم يصر مالكا وبهذا يجمع بين الروايات، هذا تمام الكلام في الجلد والتغريب، وأما الجز فليس في الروايات المتقدمة له عين ولا أثر، نعم في رواية علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل تزوج امرأة و

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزنا الحديث 7.
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست