1439. الإمام الصادق عن آبائه (عليهم السلام): نهى علي (عليه السلام) عن العبة الواحدة في الشرب، فقال:
ثلاثا أو اثنتين. (1) ج - شرب الحميم 1440. دعائم الإسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه نهى عن شرب الحميم. يعني: الماء الحار الذي ينتهي إلى غاية الحرارة. (2) د - الشرب أثناء الأكل 1441. الإمام الرضا (عليه السلام): من أراد ألا تؤذيه معدته فلا يشرب على طعامه ماء حتى يفرغ منه، ومن فعل ذلك رطب بدنه، وضعف معدته، ولم تأخذ العروق قوة الطعام؛ لانه يصير في المعدة فجا (3) إذا صب الماء على الطعام أولا فأولا. (4) ه - شرب الماء على اللحم 1442. الإمام علي (عليه السلام): كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أكل اللحم لا يعجل بشرب الماء.
فقال له بعض أصحابه من أهل بيته: يا رسول الله، ما أقل شربك للماء على اللحم!
فقال: ليس أحد يأكل هذا الودك (5)، ثم يكف عن شرب الماء إلى آخر