أقل مدة للحمل ستة أشهر (1) سبق القرآن الطب بتقريره أن أقل مدة للحمل ستة أشهر، وذلك في قوله تعالى: (حملته أمه كرها وضعته كرها، وحمله وفصاله ثلاثون شهرا [الأحقاف: 15] وقوله: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) [البقرة: 233] قوله: (وفصله في عاملين) [لقمان: 14] فإذا حذفنا مدة الارضاع الكاملة وهي حولين أي (24) أربع وعشرون شهرا من (30) ثلاثين شهرا، التي هي مدة الحمل والارضاع، فإنه يبقى ستة أشهر للحمل، وهي أقل مدة للحمل يمكن للجنين أن يبقى حيا إذا ولد بتمامها.
وقد اعتمد الصحابة على هذا الفهم، إذ روي أن رجلا تزوج امرأة فولدت لستة أشهر، فهم عثمان بن عفان رضي الله عنه بتطبيق حد الزنى عليها ظنا منه أن بداية حملها قبل الزواج: فقال ابن عباس رضي الله عنه: أما أنها لو خاصمتكم بكتاب الله لخصمتكم، قال الله (وحمله وفصله ثلاثون شهرا) وقال (وفصله في عامين) فلم يبق للحمل إلا ستة أشهر فبرئت المرأة.
وقد قرر الطب أن أقل مدة للحمل يمكن أن يبقى بعدها الجنين حيا إذا ولد بتمامها هي ستة أشهر، فالولادة قبلها تسمى إسقاطا والجنين فيها غير قابل للبقاء حيا، والولادة بعدها وقبل تمام الحمل لتسعة أشهر أو (270) مئتين وسبعين يوما تسمى خداجا، أو ولادة مبكرة، والخديج قابل للبقاء حيا لكن الطب يوصي بعناية خاصة به.