حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه جعلا قال لا بأس به.
10 - وعن دعايم الاسلام روينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الأئمة الصادقين من أهل بيته عليهم السلام آثارا (1) في التعالج والتداوي وما يحل من ذلك وما يحرم وفيما جاء عنهم عليهم السلام لمن تلقاه بالقبول وأخذه بالتصديق بركة وشفاء انشاء الله تعالى لا لمن لم يصدق في ذلك وأخذه على وجه التجربة.
(الفصل الثاني في التداوي بالحرام) قال الله تعالى: فمن اضطر غير باغ (أي الطالب للذة) ولا عاد (أي يقطع الطريق) فلا اثم عليه الخ. تدل هذه الآية على جواز الا كل والشرب من المحرم عند الضرورة إذا لم يكن باغيا ولا عاديا.
واختلف العلماء رضوان الله عليهم فيما إذا كانت الضرورة من جهة التداوي هل هي داخلة في عموم تلك الآية ونظائرها فيجوز التداوي بالمحرمات عند انحصار الدواء فيها أم لا على أقوال منها عدم الجواز مطلقا ومنها الجواز مطلقا ومنها التفصيل بين التداوي بها