للعين وبين التناول فأجاز في الأول ومنع في الثاني وكيف كان فلابد للعامي في هذا للطلب ان يرجع إلى مقلده.
1 - بحار عن الكافي عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبى عبد الله عليه السلام أسأله عن الرجل ينعت له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر سكرجة (1) من نبيذ صلب ليس يريد به اللذة انما يريد به الدواء فقال لا ولا جرعة ثم قال إن الله عز وجل لم يجعل في شئ مما حرم شفاء ولا دواء.
2 - وعن الكافي أيضا عن العدة عن سهل بن زياد عن علي ابن أسباط قال أخبرني أبي قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل ان بي جعلت فداك أرواح البواسير وليس يوافقني إلا شرب النبيذ قال فقال له مالك ولما حرم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله يقول له ذلك ثلاثا عليك بهذا المريس (2) الذي تمرسه بالليل وتشربه بالغداة وتمرسه بالغداة وتشربه بالعشي فقال له هذا ينفخ البطن قال له فادلك على ما هو أنفع لك من هذا. عليك بالدعاء فإنه شفاء من كل داء قال فقلنا له فقليله وكثيره حرام فقال نعم قليله وكثيره حرام.
3 - وعن الكافي أيضا عن معوية بن عمار قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن دواء عجن بالخمر يكتحل منه فقال أبو عبد الله عليه السلام ما جعل الله عز وجل في حرام شفاء.