ولم يحرمها، وكان علي يقول: لولا ما سبقني به أبن الخطاب - يعني عمر - ما زنى إلا شقي (1). وكان ابن عباس يقول: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة، وهؤلاء يكفرون بها، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحلها ولم يحرمها (2).
وفيه عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة قال: نزلت هذه الآية: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة). قال: لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكما، يقول:
استحللتك بأجل آخر برضى منها، ولا تحل لغيريك حتى تنقضي عدتها، وعدتها حيضتان (3) .
وعن الشيباني في قوله تعالى: (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: هو أن يزيدها في الأجرة، وتزيده في الأجل.
أقول: والروايات في المعاني السابقة مستفيضة أو متواترة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، وإنما أوردنا طرفا منها، وعلى من يريد الاطلاع عليها جميعا أن يراجع جوامع الحديث.
وفي الدر المنثور (4) أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان متعة النساء في أول الاسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس معه من يصلح له ضيعته، ولا يحفظ متاعه فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته فتنظر له متاعه، وتصلح له ضيعته، وكان يقرأ: (فما استمتعتم به منهن إلى