وتنحل الشبهة: بأن الأمر - على ما تقرر منا في صلاة القضاء (1) - ليس في المسألة مولويا، وقد حققناه في بعض الرسائل الأخر (2) أيضا، بل الأمر لإفادة إمكان التدارك، ولذلك لا يعاقب تارة على ترك الصلاة في الوقت، وأخرى على تركها خارج الوقت، بل مع عدم التدارك بالقضاء يعاقب على تركها، ومع الاتيان بها لا يعد تارك الصلاة، ويعاقب على ترك مصلحة الوقت، كمن يعاقب على ترك مصلحة الطهارة المائية لو أراق الماء وصلى بتيمم.
وبعبارة أخرى: العقل يحكم بلزوم القضاء بعد كشف الشرع عن إمكان التدارك، ويحصل به تخفيف العقاب. وهذا من غير فرق بين العاصي في الوقت والمعذور، فإنه بعدما توجه بالدليل إلى إمكان تدارك ما فاته في الوقت ولم يتداركه، يصح عقابه على ترك الصلاة في الوقت.
ولعمري إن ذلك هو مفاد أخبار القضاء الآمرة بالمماثلة، وليست مورثة لوجوبه، فإن قوله (عليه السلام): من فاتته الفريضة فليقضها كما فاتت (3)، أو قوله (عليه السلام): اقض ما فات كما فات (4)، ليس ناظرا إلى إيجاب القضاء، بل