عائدة (8) في شمولية حرمة الظلم لجميع المحرمات مقتضى الكتاب والسنة حرمة الظلم، وأن الظالمين يعاقبون، ومقتضى إطلاقهما أنه أعم من الظلم للنفس والغير، ومن الظلم للنفوس والأموال المحترمة، ومن الظلم بالنسبة إلى المناصب والمقامات، وبالنسبة إلى الجهات والعناوين، وعندئذ يلزم حرمة العناوين المحرمة الشرعية مرتين:
حرمة لعناوينها الذاتية، كعنوان غصب المال والمقام، وعنوان التصرف في مال الغير من غير إذن منه، وعنوان الزنا والسرقة والقمار وشرب الخمر وغيرها.
وحرمة لعنوان الظلم، لاتصاف جميع المحرمات الشرعية بذلك، وحيث لا يعقل ثبوتا تعدد الحرمة في المسألة، لأن العناوين الشرعية