يورث تنجز الواقع. وتقرر منا في مقام آخر: عدم الحاجة في تنجيز العلم إلى الخطاب والتكليف، بل المدار على العلم بالمبغوض للمولى والملاك والمناط (1).
والذي يظهر لي الآن: هو أنه مع فرض تنجز الخارج من محل الابتلاء لا يجب الاحتياط، لأن قاعدة الحل الظاهرية لا تجري في الخارج، فلا معارض للجارية في الداخل، فإنها إما منصرفة عن جعل الحلية للخارج، لعدم الابتلاء به، أو لكونها لقوله (عليه السلام): كل شئ لك حلال (2) في حكم انحلال الخطاب، زائدا على انحلال الحكم، على تفصيل تحرر في محله (3).
وبعبارة أخرى: ما قيل في الخطابات القانونية لا يجري في تلك القاعدة. نعم لو كان المجعول بنحو الحكم على العنوان الكلي فهي وغيرها سيان، كما لو كان كذلك المشكوك حلال، وأما بعد ما قال:
المشكوك لك حلال فهو جعل للحلية الظاهرية في مورد الابتلاء، دون الخارج من أول الأمر، فإن قلنا بأن الأصول في أطراف العلم الاجمالي