الأمر كذلك قبل أن تقضى، فلو ورد في عدة روايات الأمر بالغداة فهي تأكيدات، ولا تقتضي أزيد من فرد واحد لسقوط الكل بإتيانه، ورجوعها إلى التأكيد في مقام الثبوت.
وقد أوضحنا المسألة وامتناعه في كثير من المقامات، بل لا يعقل بين المطلق والمقيد، ولأجله لا يجري موضوع البحث في اجتماع الأمر والنهي، إلا في العامين من وجه، أو ما هو بحكمه، وهكذا في مقدمات الترتب.
والسر كله: أن الشئ الواحد المتعلق للأمر، لا يعقل تعدد الحب له مستقلا، إلا باللواحق الموجبة لتكثرها، ولا يدعو الأمر إلا إلى متعلقه، وإذا أتى به يسقط، فلا وجه لبقائه وإن أمكن تعدده حدوثا. فعلى هذا لا بد من اختيار اعتبار تعيين اليوم المقضي عنه، بعد لزوم التكرار بالضرورة. والالتزام به أيضا مشكل جدا.
ومما ذكرناه يظهر لك: أن الجهة المبحوث عنها في الأسباب والمسببات، ترجع في الحقيقة: إلى أن تعدد الأمر المولوي إنشاء ممكن أم لا، مع وحدة المتعلق، وإن كان الحق أيضا سقوط الكل لو فرض إمكانه بإتيان الفرد، لتمامية داعويته بإتيانه حسب الموازين العقلية في تلك المسألة، لا العرفية، فراجع كتابنا في الأصول (1).