فائدة (5) في منجزية العلم الاجمالي بالنسبة إلى الخارج عن محل الابتلاء المعروف عدم حجية العلم الاجمالي بالنسبة إلى الطرف الخارج عن محل الابتلاء، وعدم تنجيزه الواقع في سائر الأطراف (1).
وخالفهم الوالد المحقق - مد ظله - بلزوم الاحتياط عقلا لتنجيزه، لأن الوجه توهم قبح الخطاب، وحيث إن الخطابات قانونية وليست شخصية، فلا قبح فيه، فليس عدم الخروج من شرائط التنجيز (2).
ويمكن دعوى ذلك وإن لم نقل بها، للعلم الاجمالي بالمبغوض، وهو