ثلاث رسائل ، العوائد والفوائد - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٣١
النظر فيها إلى إيجاب المماثلة، وحينئذ يدرك إمكان التدارك، وهو موضوع وجوب الاتيان بها، فرارا عن العقاب المتوجه إلى تارك الصلاة، فافهم وتدبر.
وقد يشكل ذلك: من حيث إن إمكان التدارك يكفي لوجوبه لو تركها في الوقت عمدا، وأما لو تركه جهلا ومع العذر فلا، لأنه مصون من العقاب، فيعلم إيجاب الشرع عليه مستقلا، فتعود الشبهة في هذه الصورة.
ويمكن حلها: بأن يقال بالأمر المولوي في القضاء، إلا أنه لا يتعدد بتعدد المقضي، بل هو أمر بقضاء الفريضة، والتعدد في المتعلق بعد وجود الجامع، لا يورث تعدد الأمر، فيكون الواجب قضاء الفائت، سواء كان واحدا أو كثيرا.
يوم الثالث والعشرين من ربيع المولود
(٣١)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فائدة (1): في إرجاع أقسام الاستصحاب الكلي إلى قسم واحد 5
2 عائدة (1): حول دلالة قبح العقاب بلا بيان على البراءة العرفية 8
3 فائدة (2): حول قوله: ولكن انقضه بيقين آخر 11
4 عائدة (2): في بيان قسم آخر من أقسام الاستصحاب الكلي 13
5 فائدة (3): حول آية وجوب الحج 15
6 عائدة (3): حول كلمة التوحيد 18
7 فائدة (4): في المعاد الجسماني 20
8 عائدة (4): حول العلم الاجمالي بالقليل في الكثير 23
9 فائدة (5): في منجزية العلم الاجمالي بالنسبة إلى الخارج عن محل الابتلاء 25
10 عائدة (5): في لزوم تعيين يوم المقضي في قضاء الصلوات 28
11 فائدة (6): حول الثواب والعقاب 32
12 عائدة (6): حول الحسن والقبح 40
13 فائدة (7): في السؤال عن الله 43
14 عائدة (7): حول الحديث المعروف ما أوذي نبي 45
15 فائدة (8): في السؤال عن الدعاء 48
16 عائدة (8): في شمولية حرمة الظلم لجميع المحرمات 50
17 فائدة (9): حول عدم جواز الافتاء متفردا 53
18 عائدة (9): حول التفصيل بين أمثلة الشبهة المصداقية للتمسك بالعام 55
19 فائدة (10): حول الاجماع والشهرة في كلمات السابقين 57