النظر فيها إلى إيجاب المماثلة، وحينئذ يدرك إمكان التدارك، وهو موضوع وجوب الاتيان بها، فرارا عن العقاب المتوجه إلى تارك الصلاة، فافهم وتدبر.
وقد يشكل ذلك: من حيث إن إمكان التدارك يكفي لوجوبه لو تركها في الوقت عمدا، وأما لو تركه جهلا ومع العذر فلا، لأنه مصون من العقاب، فيعلم إيجاب الشرع عليه مستقلا، فتعود الشبهة في هذه الصورة.
ويمكن حلها: بأن يقال بالأمر المولوي في القضاء، إلا أنه لا يتعدد بتعدد المقضي، بل هو أمر بقضاء الفريضة، والتعدد في المتعلق بعد وجود الجامع، لا يورث تعدد الأمر، فيكون الواجب قضاء الفائت، سواء كان واحدا أو كثيرا.
يوم الثالث والعشرين من ربيع المولود