على عدد الصلوات وعلى وجوب الخمس والزكاة، لأهميتها منها عند العقل والشرع.
فتحصل: أن الأظهر هو القول بالجعالة، حسب الآيات الباهرات والشواهد الظاهرات وسائر القرائن والدلالات، وليس الأمر كما زعمه الناس، إلا أنه مع احتمال ذلك، يجب عقلا المواظبة على ترك الأخلاق السيئة، والمراقبة الشديدة على تزكية النفس عن الرذائل، وتحليها بالمكارم والمحاسن، حذرا من الوقوع في تلك المها لك، ولأجل ذلك قيل بالاحتياط في الشبهات، لأن تبعات الخمر المشكوك تظهر - كسكرها - في اليوم الآخر.
ولعمري هل يعقل أن يكتفي الشرع بما هو شأنه تنجيز العقل ذلك مع احتماله، على تلك الظواهر النادرة المذكورة في الهوامش والحواشي، أو كان عليه أن ينادي كل صباح ومساء بأعلى صوته، مع النصوص المقرونة بالأيمان والبينات، ويأمر الناس بنشر ذلك الحديث وتلك العواقب، والحكاية للآخرين والكتابة، لأن يطلع عليها من يأتي بعد ذلك؟! وكل ذلك لما نجد فيها من الأمر العظيم.
ولكنه مع ذلك لم يعهد منه شئ، فيعلم عدمه جيدا، بل الترخيص في الشبهات، ومعذورية الجهال القاصرين، من الشواهد القطعية على أن الأمر ليس كما زعموا.
فتحصل: أن مقالة هؤلاء الأعلام - قدس سرهم - وإن وافقتها بعض