عائدة (5) في لزوم تعيين يوم المقضي في قضاء الصلوات لا شبهة في وجوب قضاء الصلوات الفائتة المتحدة في الكيف والكم.
مثلا: لو كان عليه صلوات الغداة فعليه الاتيان بها، والمشهور على عدم تعيين اليوم المقضي، فيكون اللازم الاتيان بها من غير قصد زائد على قضاء صلاة الغداة.
وقد يشكل الأمر عقلا، لأجل أن الطبيعة الواحدة بخصوصياتها، غير قابلة لتعلق الأوامر المولوية المتعددة بها، فإنه قد تقرر في مقامه تداخل المسببات عقلا، وإن تعددت الأسباب (1)، فلا يعقل الأمر بقضاء صلاة الغداة على نعت المولوية مكررا، بل التكرار يورث التأكيد، كما كان