عن طاعة ولي أمرها، ومن يفعل ذلك فلا غضاضة على الخليفة لو قتله حتى قتلا باعتباره خارجا على الجماعة وشاقا لعصا الطاعة، وطامع بالسلطة وحريص عليها وموقف الشرع واضح: " لا نولي هذا الأمر من طلبه...... الخ " وهذا ما حدث بالضبط.
ما هي الحجة الشرعية لهؤلاء الثلاثة بماذا احتج هؤلاء الثلاثة حتى أعطتهم الأنصار المقادة؟ وهل كانت حجتهم شرعية فعلا؟ بمعنى أن لها وجودا في الشرع؟ احتج أبو بكر وعمر بالقرابة من النبي وأن أقارب النبي هم أولى بسلطانه.
ملخص حجة أبي بكر التي احتج بها على من حضر من الأنصار قال أبو بكر: " فكنا معشر المهاجرين أول الناس إسلاما، والناس تبع لنا، ونحن عشيرة رسول الله، ونحن مع ذلك أوسط العرب أنسابا ليست قبيلة من قبائل العرب إلا ولقريش فيها ولادة ".
ملخص حجة عمر التي احتج بها على من حضر من الأنصار " إنه والله لا ترضى العرب أن تؤمركم ونبيها من غيركم، ولكن العرب لا ينبغي أن تولي هذا الأمر إلا من كانت النبوة فيها وأولو الأمر منهم، لنا بذلك على من خالفنا من العرب الحجة الظاهرة والسلطان المبين، من ينازعنا سلطان محمد وميراثه ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مدل بباطل أو متجانف لإثم، أو متورط في هلكة " (1).
جواب الأنصار قالت الأنصار: " لا نبايع إلا عليا ". قال بعض الأنصار: " لا نبايع إلا عليا " (2) حدث هذا وعلي غائب بإجماع الأمة، فكيف لو كان حاضرا