وقصة عمرو بن حريث هذا هي أن امرأة فقيرة طرقت بابه متوسلة إليه بأن يعطيها طعاما تسد رمقها به، فأبى ذلك الرجل أن يعطيها شيئا إلا إذا أعطته نفسها زاعما أن ذلك هو نكاح المتعة، وعندما قبلت المرأة هذا الشرط مكرهة وعلم الخليفة عمر بذلك، غضب غضبا شديدا، مما دفعه إلى هذا التحريم، بل. قرر رجم كل من يمارس هذا النكاح، كما يظهر ذلك من الرواية التي أخرجها مسلم في صحيحه بالإسناد إلى أبي نضرة قال:
" كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها، فذكرت ذلك لجابر فقال: تمتعنا مع رسول الله (ص) فلما قام عمر قال:
إن الله يحل لرسوله بما شاء، فأتموا الحج والعمرة، وابتوا نكاح هذه النساء فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى رجل إلا رجمته بالحجارة " (1).
ومن صحيح الترمذي عن عبد الله بن عمر وقد سأله رجل من أهل الشام عن متعة النساء فقال: هي حلال، فقال: إن أباك قد نهى عنها، فقال ابن عمر: " أرأيت إن كان أبي ينهى عنها وصنعها رسول الله (ص)، تترك السنة وتتبع قول أبي " (2).
وقد اشتهر حبر الأمة عبد الله بن عباس (رض) برأيه أن آية المتعة لم تنسخ، كما يورد ذلك الزمخشري في تفسيره الكشاف، حيث ينقل عن ابن عباس أن آية المتعة من المحكمات. وفي صحيح البخاري ما يؤكد ذلك أيضا، فعن أبي جمرة قال:
" سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولى:
إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة أو نحوه، فقال ابن