الفصل الخامس الزواج الموقت وهو ما يعرف بزواج المتعة وهو " أن تزوج المرأة نفسها للرجل بمهر معلوم إلى أجل مسمى بعقد نكاح جامع لشرائط الصحة الشرعية، صيغته بأن تقول المرأة للرجل بعد الاتفاق والتراضي على المهر والأجل (زوجتك نفسي بمهر قدره - كذا - إلى - الأجل المعلوم حيث تسمي مدة معينة على الضبط -) فيكون جواب الرجل على الفور: (قبلت)، وتجوز الوكالة في هذا العقد كغيره من العقود، وبتمام شروط العقد، تصبح المرأة زوجة للرجل، والرجل زوجا لها إلى منتهى المدة المعينة في العقد، ولهما أن يجدداه إلى فترة أخرى أو حتى إلى أبد العمر إذا شاءا، ويجب على الزوجة أن تعتد بعد انقضاء المدة بقرءين (حيضتين) إذا كانت ممن تحيض، وإلا فبخمسة وأربعين يوما، وولد المتعة ذكرا أو أنثى يلحق بأبيه " (1).
وهذا النوع من الزواج مما يشنع به على الشيعة لاعتقادهم بجوازه، ولكن السؤال هنا: من أين جاء الشيعة بتشريع هذا النوع من الزواج؟ وهل هذا النوع من التشريع مما يجتهد بتحليله وتحريمه؟ وما هي أدلة ذلك من الكتاب الكريم والسنة المطهرة؟ وللإجابة على كل ذلك نقول:
إن جميع المسلمين على اختلاف مذاهبهم يجمعون على أن هذا النوع