حقيقة الشيعة الإثني عشرية - أسعد وحيد القاسم - الصفحة ١٢٦
من الزواج مما شرع في صدر الإسلام، وقد أخرج البخاري بالرواية عن ابن عباس قوله:
" كنا نغزو مع النبي (ص)، وليس معنا نساء فقلنا: ألا نختصي؟
فنهانا عن ذلك، فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ثم قرأ - (يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) - " (١).
وقد نزلت الآية ﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة﴾ (2) في هذا النوع من الزواج، حيث ذكر معظم مفسري أهل السنة أن الاستمتاع المقصود في هذه الآية هو نكاح المتعة، ولكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير يقرأون هذه الآية هكذا: " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن " (3)، وقد ذكر ابن كثير في تفسيره موضحا ذلك:
" ومن البعيد أن يؤمن هؤلاء بتحريف القرآن، فلا بد أن يراد بذلك التفسير لا القراءة... " (4)، ولكن الطوائف الإسلامية اختلفت بشأن دوام حلية هذا النوع من النكاح وأصبحت المعضلة هي: هل حرم نكاح المتعة أم بقي على حله؟
فالحديث التالي يثبت بما لا يقبل أي شك أن الرسول (ص) قد مات دون أن ينهى عن نكاح المتعة:
عن عمران (رض) قال: " نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله (ص) ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء " (5).

(١) صحيح البخاري ج ٦ ص ١١٠ كتاب التفسير باب قوله - (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم).
(٢) النساء: ٢.
(٣) تفسير ابن كثير، صحيح مسلم بشرح النووي ج ٣ ص ٥٥٢ ط دار الشعب.
(٤) تفسير ابن كثير.
(٥) صحيح البخاري ج ٦ ص ٣٤ كتاب التفسير باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج.
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست