من الزواج مما شرع في صدر الإسلام، وقد أخرج البخاري بالرواية عن ابن عباس قوله:
" كنا نغزو مع النبي (ص)، وليس معنا نساء فقلنا: ألا نختصي؟
فنهانا عن ذلك، فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ثم قرأ - (يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) - " (١).
وقد نزلت الآية ﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة﴾ (2) في هذا النوع من الزواج، حيث ذكر معظم مفسري أهل السنة أن الاستمتاع المقصود في هذه الآية هو نكاح المتعة، ولكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير يقرأون هذه الآية هكذا: " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن " (3)، وقد ذكر ابن كثير في تفسيره موضحا ذلك:
" ومن البعيد أن يؤمن هؤلاء بتحريف القرآن، فلا بد أن يراد بذلك التفسير لا القراءة... " (4)، ولكن الطوائف الإسلامية اختلفت بشأن دوام حلية هذا النوع من النكاح وأصبحت المعضلة هي: هل حرم نكاح المتعة أم بقي على حله؟
فالحديث التالي يثبت بما لا يقبل أي شك أن الرسول (ص) قد مات دون أن ينهى عن نكاح المتعة:
عن عمران (رض) قال: " نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله (ص) ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء " (5).