عباس: نعم " (1).
وقد أخرج الطبراني والثعلبي في تفسيريهما بالإسناد إلى علي عليه السلام أنه قال: " لولا أن نهى عمر عن المتعة ما زنى إلا شقي " (2) أي قليل.
(وبالرغم من وضوح كل تلك الأدلة وضوح الشمس في رابعة النهار بشأن دوام حلية زواج المتعة، فإن الذي عليه غالبية جمهور أهل السنة اليوم عكس ذلك، وإن الآية الخاصة في هذا النكاح يزعمون أنها نسخت، وقد اختلفوا في الناسخ، فمنهم من قال بأنه آية من الكتاب، ومنهم من قال أن الناسخ روايات من السنة، ونرد كلا الرأيين بالأحاديث السابقة القطعية الثبوت والتي دلت على أن الرسول (ص) مات دون أن ينهى عن المتعة، وأما من قال بأن الناسخ هو آية من الكتاب هي: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " (3)، وهذه الآية " مكية "، وآية المتعة " مدنية " أو حكم تشريع زواج المتعة " مدني " والسابق لا ينسخ اللاحق.
وأما من قال بأن الناسخ كان السنة المروية عن الرسول (ص)، فإن الأحاديث التي يزعمون بأنها ناسخة، تتناقض مع بعضها البعض فمنهم من قال إنها نسخت في خيبر، وآخر في أوطاس وثالث يوم فتح مكة، ورابع في غزوة تبوك وخامس في عمرة القضاء وسادس في حجة الوداع، وما اضطراب تلك الروايات وتناقضها إلا دليلا على عدم صحتها، هذا بالإضافة إلى أن تلك الروايات لا تخرج عن كونها من أخبار الآحاد التي لا تصلح أن تكون ناسخة لحكم نص عليه القرآن وثبت تشريعه بإجماع المسلمين، لأن النسخ لا يقع بخبر الآحاد إجماعا، والآية لا تنسخها إلا آية بدليل قوله تعالى: