ورخصة للكثيرين لا سيما المسافرين في طلب علم أو تجارة أو جهاد أو مرابطة ثغر، ومع امتناع الزواج الدائم لما له غالبا من التبعات واللوازم والتي لا تتمشى مع حالة المسافرين وخصوصا وهم في ريعان الشباب وتأجج سعير الشهوة، وهم في ذلك أمام خيارين: إما الصبر ومجاهدة النفس الموجب للمشقة التي تؤدي إلى أمراض مزمنة وعلل نفسية مهلكة وغير ذلك من الأضرار التي لا تخفى على أحد. وإما الوقوع في الزنا الذي ملأ الدنيا بالمفاسد والأضرار.
وهذه الأسباب هي نفسها التي دفعت بأحد الوعاظ الخليجيين ويدعى الشيخ أحمد القطان بأن يفتي للطلبة العرب في الفليبين بجواز ممارسة نكاح مؤقت ولكن باسم مختلف سماه (زواج بنية الطلاق)، وشرط هذا النكاح أن يضمر الزوج في نفسه الطلاق ودون أن يعلم أحدا بهذه النية، أي إنه نكاح مؤقت في نية الزوج ودائم حسب علم ونية الزوجة، حيث يقوم الزوج بطلاق زوجته عند انتهاء المدة التي أضمرها في نفسه.
وبالرغم من اعتراف مبتدعي هذا النوع من الزواج بأنه يتضمن الكذب على الزوجة وخداعها، وبالرغم من عدم وجود أي دليل عليه من الكتاب أو السنة النبوية فإنهم يبررون تشريعهم له بالقول بأن ضرره على كل حال يبقى أخف وطأة من مفاسد الزنا!
وقد أفتى شيخنا السالف الذكر بهذا بعد أن سئل عن رأيه بنكاح المتعة وفتوى ابن عباس بجوازه، حيث كان جوابه بحرمة هذا النكاح وأن ابن عباس قد أخطأ بتلك الفتوى، وأضاف معلقا: " لو تتبعنا زلة العلماء لتزندقنا)!!.
وهكذا أصبحت بدعة " الزواج بنية الطلاق " على رأي القطان بديلا عن نكاح المتعة الذي جاء حله في الكتاب والسنة (أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير) ولا حول ولا قوة إلا بالله.
متعة الحج:
(وأما متعة الحج فقد عملها رسول الله (ص) وأمر بها مصداقا لقوله