﴿وما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها﴾ (1).
ولذلك فإنه مع وجود كل تلك النصوص الصريحة والتي تثبت مشروعية نكاح المتعة وعدم نهي النبي (ص) عنها، وبقاء حلها حتى نهى الخليفة عمر عنها زمن خلافته، فإننا لا نجد حلا لهذه العقدة إلا أن الخليفة عمر قد اجتهد برأيه لمصلحة رآها - بنظره - للمسلمين في زمانه وأيامه، اقتضت أن يمنع من استعمال المتعة منعا مدنيا لا دينيا لمصلحة زمنية، حيث أن الخليفة عمر (رض) أجل مقاما وأسمى إسلاما من أن يحرم ما أحل الله أو أن يدخل في الدين ما ليس من الدين وهو يعلم أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة، فلا بد أن يكون مراده المنع الزمني والتحريم المدني لا الديني، وموقفه المتشدد بشأن نكاح المتعة ليس الأول من نوعه، فقد عرف عنه الشدة والخشونة في عامة أموره ويجتهد في ذلك مبتغيا المصلحة العليا - بنظره - للإسلام وإقامة الشرائع) (2).
ومن الأمثلة على اجتهاد عمر في بعض الأحكام وتشدده فيها هو عندما أمر المسلمين أن يؤدوا نافلة رمضان (ما يسمى بصلاة التراويح) جماعة بعد أن كانت تؤدى فرادى على عهدي رسول الله (ص) وأبو بكر (رض)، وقد أخرج البخاري بسنده إلى أبو هريرة: " إن الرسول (ص) قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله (ص) والناس على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر رضي الله عنهما. قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصل الرجل لنفسه، ويصل الرجل فيصل بصلاته الرهط. فقال