تعالى: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج... ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ (1). والمقصود بذلك هو الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج، وهو فرض على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. وقد قيل عنه التمتع بالحج لما فيه من المتعة: أي اللذة بإباحة محظورات الاحرام في المدة المتخللة بين الاحرامين - إحرام للعمرة وإحرام للحج -) (2) وهذا ما كرهه الخليفة عمر أيضا ونهى عنه بالرغم من أن الرسول (ص) مات دون أن ينهى عنها، فقد أخرج البخاري بالإسناد إلى سعيد بن المسيب قال:
" اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسفان في المتعة، فقال علي: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي (ص) فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا " (3).
وانظر في الحديث التالي الذي أخرجه البخاري في صحيحه والذي يظهر بوضوح أنه كان هناك من يجتهد في نصوص النبي (ص) الصريحة فعن الحكم قال:
" شهدت عثمان وعلي رضي الله عنهما، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما. فلما رأى علي أهل بهما: لبيك بعمرة وحجة، وقال: ما كنت لأدع سنة النبي (ص) لقول أحد " (4).
والرجل الذي أشار إليه علي عليه السلام في قوله أعلاه هو عمر بن الخطاب (رض) كما بينا ذلك في مواضع سابقة، وأما عذر عثمان في رأيه ذلك هو أنه عندما أخذت البيعة له كخليفة، اشترط عليه عبد الرحمن بن عوف بأمر من الخليفة عمر قبل موته أن يعمل بكتاب الله وسنة نبيه وسيرة