حقيقة الشيعة الإثني عشرية - أسعد وحيد القاسم - الصفحة ١٣١
عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم؟ قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله " (1).
وقد اجتهد أيضا في تلك النافلة (التراويح) بزيادة عدد ركعاتها إلى عشرين، فعن عائشة (رض) قالت: " ما كان رسول الله (ص) يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة " (2).
ولكن بعض المعاصرين للخليفة عمر، ومن بعده بعض المحدثين البسطاء، لما غفلوا عن معرفة سر نهي الخليفة عن زواج المتعة استكبروا منه أن يحرم ما أحل الله، واضطروا إلى استخراج مبررا لذلك، فلم يجدوا سوى دعوى النسخ من النبي (ص) بعد الإباحة فارتبكوا ذلك الإرتباك واضطربت كلماتهم ذلك الاضطراب.
وانظر في الرواية التالية لترى مدى الاضطراب والارتباك الذي نتحدث عنه، والأدهى أن واضعيها نسبوها إلى علي عليه السلام، حيث أخرج البخاري في صحيحه: " أن عليا رضي الله عنه قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا، فقال: إن رسول الله (ص) نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية، وقال بعض الناس: إن احتال حتى تمتع، فالنكاح فاسد، وقال بعضهم: النكاح جائز، والشرط باطل " (3)، فلو فهم هؤلاء علة نهي الخليفة عنها لأغناهم عن كل ذلك التكلف والارتباك.
كان فيما سبق النظر في زواج المتعة من وجهتها الدينية والتاريخية. أما النظر فيها من الناحية الأخلاقية والاجتماعية، فقد جاء تشريعها رحمة للبشر

(١) صحيح البخاري ج ٣ ص ١٢٦ كتاب صلاة التراويح باب فضل من قام رمضان.
(٢) صحيح البخاري ج ٢ ص ١٣٧ كتاب التهجد.
(3) صحيح البخاري ج 9 ص 76 كتاب الإكراه باب الحيلة في النكاح.
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست