فاستطاع أن يغيره بيده، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان (1).
هذا وقد قالت الإمامية: تجب الخطبتان في العيدين، تماما كما في الجمعة، وقالت: بقية المذاهب بالاستحباب، واتفق الجميع على أن مكانها بعد الصلاة، بخلاف خطبتي الجمعة، فإنهما قبلها (2).
وقالت السنة: يسن للإمام أن يخطب بعد صلاة العيد خطبتين، يعلم الناس فيها أحكام زكاة الفطر في عيد الفطر، وأحكام الأضحية، وتكبير الإشراق في عيد الأضحى.
وخطبتا العيدين كخطبتي الجمعة في الأركان والشروط والسنن والمكروهات، إلا في أمور: منها أن خطبتي الجمعة يشترط فيها أن تكون قبل الصلاة، بخلاف خطبتي العيد، فإنه يشترط فيها تأخرهما عن الصلاة، فإن قدمهما لا يعتد بهما، ويندب إعادتهما بعد الصلاة.
هذا وكان الوليد بن يزيد يستخف بالصلاة - عماد الدين - وسخر من أهلها، روى الفقيه ابن عبد ربه عن إسحاق بن محمد الأرزق قال: دخلت على المنصور بن جمهور الكلبي - بعد قتل الوليد بن يزيد - وعنده جاريتان من جواري الوليد فقال: إسمع من هاتين الجاريتين ما تقولان؟ قالتا: قد حدثناك، قال: بل حدثاه كما حدثتماني، قالت إحداهن: كنا أعز جواري عنده، فنكح هذه، فجاء المؤذنون يؤذنونه بالصلاة، وأخرجها، وهي سكرى متلعثمة، فصلت بالناس (3).
ولم يكتف هذا الوليد - الذي كتب على المسلمين أن يكون إمامهم -