قال الإمام الطبري: وهذا يدل على أن العمل القليل لا يبطل الصلاة، فإن التصدق بالخاتم في الركوع عمل جاء به في الصلاة، ولم تبطل الصلاة به، وقوله: (ويؤتون الزكاة وهم راكعون)، يدل على أن صدقة التطوع تسمى زكاة، فإن عليا تصدق بخاتمه في الركوع.
وقال (ابن خويز منداد) قوله تعالى: (ويؤتون الزكاة وهم راكعون) تضمنت جواز العمل اليسير في الصلاة، وذلك أن هذا خرج مخرج المدح، وأقل ما في باب المدح أن يكون مباحا، وقد روي أن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، أعطى السائل شيئا، وهو في الصلاة، قد يجوز أن تكون هذه صلاة تطوع، وذلك أنه مكروه في الفروض (1).
وفي تفسير الطبري (2) بسنده عن السدي قال: ثم أخبرهم بمن يتولاهم فقال: (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا * الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون)، هؤلاء جميع المؤمنين، ولكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مر به سائل، وهو راكع في المسجد، فأعطاه خاتمه.
وفي رواية أخرى بسنده عن أبي جعفر قال: سألته عن هذه الآية (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا * الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون)، قلت: من الذين آمنوا؟ قال: الذين آمنوا، قلنا: بلغنا أنها نزلت في علي بن أبي طالب، قال: علي من الذين آمنوا.
وفي رواية ثالثة: حدثنا عتبة بن أبي حكيم في هذه الآية (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا)، قال: علي بن أبي طالب.
وفي رواية رابعة عن غالب بن عبد الله قال: سمعت مجاهد يقول في قوله