مضرا للشيعة أيضا، فإن أجابوا عن النقض بأن المراد حصر الولاية في الأمير كرم الله وجهه في بعض الأوقات، أعني وقت إمامته لا وقت إمامة السبطين ومن بعدهم رضي الله تعالى عنهم. قلنا: فمرحبا بالوفاق.
وأجاب عن الاستدلال ثانيا بالتفصيل، وهو في وجوه:
الأول: إنا لا نسلم الإجماع على نزول الآية في الأمير، فروى أبو بكر النقاش صاحب التفسير المشهور عن محمد الباقر رضي الله تعالى عنه أنها نزلت في المهاجرين والأنصار، فقيل: قد بلغنا - أو: يقول الناس - أنها نزلت في علي كرم الله تعالى وجهه، فقال: هو منهم، وروى جمع من المفسرين عن عكرمة أنها نزلت في شأن أبي بكر.
وأما نزولها في حق علي ورواية قصة السائل وتصدقه عليه في حال الركوع فإنما هو للثعلبي فقط، وهو متفرد به، ولا يعد المحدثون من أهل السنة روايات الثعلبي قدر شعيرة ولقبوه ب " حاطب ليل " فإنه لا يميز بين الرطب واليابس، وأكثر رواياته في التفسير عن الكلبي (1) عن أبي صالح، وهي أوهى ما يروى في التفسير عندهم. وقال القاضي شمس الدين ابن خلكان في حال الكلبي إنه كان من أتباع عبد الله بن سبأ... وينتهي بعض روايات الثعلبي إلى محمد بن مروان السدي الصغير، وهو كان رافضيا غاليا..
والثاني: إنا لا نسلم أن المراد بالولي المتولي للأمور والمستحق للتصرف فيها تصرفا عاما، بل المراد به الناصر، وهو مقتضى السياق.
والثالث: إنه لو سلم أن المراد ما ذكروه، فلفظ الجمع عام أو مساو له، كما ذكره المرتضى في الذريعة وابن المطهر في النهاية، والعبرة لعموم اللفظ لا