إسحاق الطوسي، عن الحارث بن محمد المكفوف، عن أبي بكر بن عياش، عن معروف بن خربوذ، عن أبي الطفيل، عن أبي ذر " (1).
ولا مساغ للطعن في هذا الحديث سندا.
نعم، هو من حيث المتن والدلالة مما لا تحتمله نفوس القوم، ولذا تراهم يصفونه بالبطلان، من غير جرح لأحد من رواته!!
فقد عنون الذهبي في ميزانه " الحارث بن محمد المعكوف (2) " ولم يجرحه بشئ، إلا أنه قال ما نصه: " أتى بخبر باطل، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن معروف بن خربوذ، عن أبي الطفيل، عن أبي ذر مرفوعا: لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن حبنا أهل البيت، وأومأ إلى علي. رواه أبو بكر ابن الباغندي، عن يعقوب بن إسحاق الطوسي، عنه ". إنتهى (3).
أكتفي بهذا لئلا يطول بنا البحث، كما أكتفي بالإشارة إلى أن للقوم في هذا الحديث تصرفات، لا بد من التحقيق عنه ممن كان أهلا لذلك.
* حديث: لا يجوز الصراط إلا من معه كتاب ولاية علي ونذكر بعض ما ورد في هذا الباب:
1 - حديث أمير المؤمنين.. رواه الحافظ أبو الخير الحاكمي الطالقاني، قال: " وبه قال الحاكم... وعن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة، ونصب الصراط على جسر جهنم، ما جازها أحد حتى كانت معه براءة بولاية علي بن أبي طالب " (4).