لخصوص السبب، وليست الآية نصا في كون التصدق واقعا في حال ركوع الصلاة، لجواز أن يكون الركوع بمعنى التخشع والتذلل، لا بالمعنى المعروف في عرف أهل الشرع، وليس حمل الركوع في الآية على غير معناه الشرعي بأبعد من حمل الزكاة المقرونة بالصلاة على مثل ذلك التصدق، وهو لازم على مدعى الإمامية قطعا.
وأجاب الشيخ إبراهيم الكردي قدس سره عن أصل الاستدلال، بأن الدليل قام في غير محل النزاع، وهو كون علي كرم الله تعالى وجهه إماما بعد رسول الله من غير فصل، لأن ولاية الذين آمنوا على زعم الإمامية غير مرادة في زمان الخطاب، لأن ذلك عهد النبوة والإمامة نيابة، فلا تتصور إلا بعد انتقال النبي، وإذا لم يكن زمان الخطاب مرادا تعين أن يكون المراد الزمان المتأخر عن زمن الانتقال، ولا حد للتأخير، فليكن ذلك بالنسبة إلى الأمير بعد مضي زمان الأئمة الثلاثة، فلم يحصل مدعى الإمامية.
(قال): ولو تنزلنا عن هذه كلها لقلنا إن هذه الآية معارضة بالآيات الناصة على خلافة الخلفاء الثلاثة " (1).