المناظرة الحادية والعشرون مناظرة (1) للشيخ الكراجكي في حكم مسح الرجلين في الوضوء رسالة كتبتها إلى أحد الإخوان وسميتها بالقول المبين عن وجوب مسح الرجلين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاته على سيدنا محمد رسوله خاتم النبيين وآله الطاهرين.
سألت يا أخي - أيدك الله تعالى - في أن أورد لك من القول في مسح الرجلين ما يتبين لك به وجوبه وصحة مذهبنا فيه وصوابه، وأنا أجيبك إلى ما سألت، وأورد مختصرا نطلب ما طلبت بعون الله وتوفيقه.
إعلم أن فرض الرجلين عندنا في الوضوء هو المسح دون الغسل، ومن غسل فلم يؤد الفرض، وقد وافقنا على ذلك جماعة من الصحابة والتابعين، كابن عباس (2) (رضي الله عنه)، وعكرمة (3) وأنس، وأبي العالية، والشعبي وغيرهم.