المسح بعينه.
وقال أبو عبيدة (1) والفراء (2) وغيرهما أنه أراد بالمسح الضرب.
وبعد فإن من قال إنه أراد بالمسح الغسل لا يخالف في أن تسمية الغسل مسحا مجازا واستعارة، وليس هو على الحقيقة، ولا يجوز لنا أن نصرف كلام الله تعالى عن حقائق ظاهره إلا بحجة صارفة.
فإن قال: ما تنكرون من أن يكون جر الأرجل في القراءة إنما هو لأجل المجاورة لا للنسق، فإن العرب قد تعرب الاسم بإعراب ما جاوره، كقولهم:
(جحر ضب خرب)، فجروا خربا لمجاورته لضب، وإن كان في الحقيقة صفة للجحر لا للضب، فتكون كذلك الأرجل إنما جرت لمجاورتها في الذكر لمجرور وهو الرؤوس، قال امرؤ القيس:
كأن ثبيرا في عرانين وبله * كبير أناس في بجاد مزمل (3)