وأما دلالة، فلا بد وأن يراد من الخلفاء الراشدين المهديين في الحديث، أن يراد الأربعة من بعده، أو الخمسة من بعده الذين يسمونهم بالخلفاء الراشدين وهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز أو الحسن المجتبى على خلاف بينهم.
إذا كان المراد من هذا الحديث هؤلاء، فحينئذ يتم الاستدلال بعد تمامية السند.
ولكني وفقت - ولله الحمد - بتحرير رسالة مفردة (1) في هذا الحديث، وأثبت أنه من الأحاديث الموضوعة في زمن معاوية، هذا أولا.
وثانيا: هذا الحديث إن تم سنده على فرض التنزل عن المناقشة سندا، فإن المراد من الخلفاء في هذا الحديث هم الأئمة الإثنا عشر في الحديث المعروف المشهور المتفق عليه بين المسلمين، وعليكم بمراجعة تلك الرسالة، ولو كان لنا وقت ومجال لوسعت الكلام في هذا الحديث، ولكن أحيلكم إلى تلك الرسالة.
الوجه الثالث:
إن التحريم كان من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهذا شئ أعلنه رسول الله وأبلغه رسول الله إلى الناس، إلا أن الذين قالوا بجوازه وبقوا على حليته لم يبلغهم تحريم رسول الله...
إن رسول الله أعلن عن هذا الحكم الشرعي، إلا أن عليا لم يدر بهذا الحكم، وابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله الأنصاري وغيرهم، كل هؤلاء لم يطلعوا على هذا التحريم من رسول الله، وأيضا: عمر يقول: أحرمهما، وقد كان عليه أن يقول رسول الله حرم، لكن أصحاب هذا القول يقولون بأن رسول الله هو الذي حرم المتعة .
يقول ابن القيم - بعد الكلام السابق الذي أوردناه -: الطائفة الثانية رأت صحة حديث سمرة، ولو لم يصح فقد صح حديث علي أن رسول الله حرم متعة النساء، فوجب حمل حديث جابر على أن الذي أخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريم، ولم يكن قد اشتهر، حتى