تعريف المتعة متعة النساء هي: أن تزوج المرأة العاقلة الكاملة الحرة نفسها من رجل، بمهر مسمى ، وبأجل معين، ويشترط في هذا النكاح كل ما يشترط في النكاح الدائم، أي لا بد يكون العقد صحيحا، جامعا لجميع شرائط الصحة، لا بد يكون هناك مهر، لا بد لا يكون هناك مانع من نسب، أن لا يكون هناك مانع من محرمية ورضاع مثلا، وهكذا بقية الأمور المعتبرة في العقد الدائم، إلا أن هذا العقد المنقطع فرقه مع الدائم:
أن الدائم يكون الافتراق فيه بالطلاق، والافتراق في هذا العقد المنقطع يكون بانقضاء المدة أو أن يهب الزوج المدة المعينة.
وأيضا: لا توارث في العقد المنقطع مع وجوده في الدائم.
وهذا لا يقتضي أن يكون العقد المنقطع شيئا في مقابل العقد الدائم، وإنما يكون نكاحا كذاك النكاح، إلا أن له أحكامه الخاصة.
هذا هو المراد من المتعة والنكاح المنقطع، وحينئذ هل أنه موجود في الشريعة الإسلامية أو لا؟ هل هذا النكاح سائغ وجائز في الشريعة؟
نقول: نعم، عليه الكتاب، وعليه السنة، وعليه سيرة الصحابة والمسلمين جميعا، عليه الإجماع. وحينئذ إذا ثبت الجواز بالكتاب، وبالسنة المقبولة عند المسلمين، وبه أفتى الصحابة وفقهاء الأمة بل كانت عليه سيرتهم العملية، فيكون على القائلين بالقول الثاني، أي يجب على من يقول بالحرمة أن يقيم الدليل.