فتعين المصير إليها.
فإذا كان رسول الله قد حرم في عام الفتح، إذن المتعة حرام وإن لم يعلم بذلك علي ولا غيره من الصحابة، وعلم بها عمر ومن تبعه.
قال ابن حجر بعد ذكر أدلة الأقوال الأخرى: فلم يبق من المواطن كما قلنا صحيحا صريحا سوى غزوة خيبر وغزوة الفتح، وفي غزوة خيبر من كلام أهل العلم ما تقدم.
إذن، انحصر الأمر في موطنين، إما في الفتح وإما في خيبر، لكن في غزوة خيبر يعارضه كلام أهل العلم فهذا أيضا يبطل، ويبقى القول بأنه في عام الفتح.
وسنقرأ كلمات أهل العلم في غزوة خيبر.
أقول: دليل كون التحريم في غزوة الفتح ما هو؟ هو ذاك الحديث الذي لم يخرجه البخاري، هو الحديث الذي أبطله ابن معين، هو الحديث الذي قال النووي وقال ابن قيم وغيرهما: بأن هذا الحديث غير معتبر وإن أخرجه مسلم في صحيحه.
لاحظوا تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني بترجمة عبد الملك بن الربيع يقول:
قال أبو خيثمة سئل يحيى بن معين عن أحاديث عبد الملك ابن الربيع عن أبيه عن جده فقال: ضعاف. وحكى ابن الجوزي عن ابن معين أنه قال: عبد الملك ضعيف. وقال أبو الحسن ابن القطان: لم تثبت عدالته وإن كان مسلم أخرج له فغير محتج به [يعني إن مسلما أخرج هذا الحديث عن هذا الرجل، إلا أنه لا يحتج مسلم به، لماذا؟] لأنه أخرجه متابعة.
والحديث إذا كان متابعة في الاصطلاح فمعناه أنه ليس هو مورد الاحتجاج، وإنما ذكر لتقوية حديث آخر، ومسلم إنما أخرج له حديثا واحدا في المتعة، هو نفس هذا الحديث، متابعة، وقد نبه على ذلك المزي صاحب كتاب تهذيب الكمال، ولاحظوا تهذيب التهذيب (1).
فظهر أن هذا الحديث ساقط سندا عند الشيخين، وابن معين، وغيرهم، من أعلام