القول الثالث: إنه كان في غزوة أوطاس.
يقول السهيلي الحافظ الكبير: من قال من الرواة كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح.
فانتفى هذا العنوان، عنوان أن التحريم كان في أوطاس. تجدون هذه الكلمة في فتح الباري لابن حجر (1).
القول الرابع: قيل في عمرة القضاء.
قال السهيلي: أرغب ما روي في ذلك - أي في التحريم - رواية من قال في غزوة تبوك، ثم رواية الحسن إن ذلك كان في عمرة القضاء، هذا أرغب ما قيل.
ذكر هذا الكلام الحافظ ابن حجر في شرح البخاري وقال: أما عمرة القضاء فلا يصح الأثر فيها، لكونه من مرسل الحسن [الحسن البصري] ومراسيله ضعيفة، لأنه كان يأخذ عن كل أحد، وعلى تقدير ثبوته، لعله - أي الحسن - أراد أيام خيبر، لأنهما كانا في سنة واحدة كما في الفتح وأوطاس سواء (2).
فهذه أربعة أقوال بطلت بتصريحاتهم.
فمتى؟ وأين حرم رسول الله المتعة؟ هذا التحريم الذي لم يبلغ أمير المؤمنين وغيره من كبار الأصحاب؟
القول الخامس: إنه في عام الفتح.
وهذا القول اختاره ابن القيم، واختاره ابن حجر، ونسبه السهيلي إلى المشهور، فلاحظوا زاد المعاد (3)، وفتح الباري (4).
يقول ابن حجر الطريقة التي أخرجها مسلم مصرحة بأنها في زمن الفتح أرجح،